السيد الخوئي

48

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

2 - إذا لم ينعقد فهل ينعقد لو كان المنذور هو القراءة المركبة من أيام خالية من الحيض وأيام تعلم بأن الحيض سوفها يطرقها ؟ وما هو الفارق بين الحالتين ؟ بسمه تعالى لا بأس بنذرها في الصورتين ويستثنى قراءة آيات العزائم فإنه لا يجوز لها قراءتها ونذر قراءتها حال الحيض باطل واللَّه العالم . ( 136 ) ذكرتم أن النفساء إذا كانت ليس لها عادة حيض عددها معلوم ورأت الدم عنه الولادة وزاد على العشرة عليها أن تجعل عادة حيض أقاربها نفاساً وتحتاط في الزائد عليها إلى تمام العشرة والسؤال هو : أ ) أن الفاصل بين النفاس والحيض المتأخر من أين يبدأ حسابه ؟ بعد نهاية عدد حيض الأقارب أو بعد العشرة ؟ بسمه تعالى في مفروض السؤال تحتاط في الفاصل بين النفاس والحيض المتأخر ايضاً ، ففي الدم الذي تراه بعد عشرة أيام من نهاية عدد حيض الأقارب إلى العشرين من يوم الولادة تحتاط بالجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة واللَّه العالم . ب ) إذا اختلفت عادة حيض أقاربها أو لم يكن لها أقارب فما ذا تصنع ؟ بسمه تعالى نفاسها عشرة أيام وتأتي بعدها في الأيام التي ترى الدم فيها إلى عشرة أيام باعمال المستحاضة واللَّه العالم . ( 137 ) امرأة حامل في الشهر الثاني نزل الدم عليها واستمر أربعة أيام ولم يكن بصفات الحيض ولم يكن في أيام عادتها ثمّ أسقطت ما في بطنها ونزل الدم عليها متواصلًا مع السابق ولكن بصفات الحيض فما هو حكمها من جهة الصوم والصلاة ومن جهة الحيضية والنفاس فيما لو قلنا أن الدم الثاني استمر خمسة أيام فقط ، وما هو حكمها لو استمر الدم الثاني سبعة أيام ، وما حكمها لو استمر الدم أكثر من عشرة أيام . بسمه تعالى الدم السابق على الإسقاط محكوم بكونه استحاضة والدم الخارج عند الإسقاط وبعده دم نفاس ما دام لم يتجاوز العشرة فما كان بمقدار العادة فهو نفاس ما زاد